أو حضر. ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا [١].
( مسألة ١١ ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً. مطلقا ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها ، وان كان لا يبعد جواز الإتمام [٢] أيضا ،
______________________________________________________
يصلي في الحصر » (١).
[١] عن المدارك : « أنه مذهب العلماء كافة الا من شذ ». وكأنه يشير إلى المزني من العامة ـ كما قيل ـ ويشهد له صحيح زرارة أو حسنه : « قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر. قال (ع) : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » (٢). ونحوه غيره.
[٢] كما قواه في الجواهر ، وحكي عن المحقق الثاني وصاحب المعالم في حاشيته على الاثنى عشرية. وفي المدارك : احتماله مطلقاً أو إذا أوقعه فيها. ثمَّ احتمل تعين القصر لأنه فرض المسافر ، ثمَّ قال : « وهو أحوط وان كان الثاني لا يخلو من قوة ».
أقول : إن بني على كون التمام أحد عدلي الواجب التخييري ـ كما هو ظاهر جملة من النصوص ـ فلا ينبغي التأمل في جواز القضاء تماماً كجوازه قصراً. وان بني على كونه بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلك ـ نظير الابدال الاضطرارية التي اقتضاها الاضطرار كما قد يقتضيه (٣) ما في
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
(٣) لعل الوجه في التعبير المذكور هو احتمال صدور الرواية تقية. كما يقتضيه صدرها فلاحظ.