على الوجه الصحيح. وان كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور. وكذا لو تبرع [١] عنه مع العلم المذكور.
( مسألة ١٢ ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار [٢] ، خصوصا من كان صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وان كان ما فات من الميت [٣] ـ أيضا ـ كان كذلك. ولو استأجر القادر فصل عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر. وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة [٤].
______________________________________________________
لأن أدلة مشروعية النيابة كغيرها من أدلة التشريع. والاشكال ـ إن تمَّ ـ ففي الجميع على نسق واحد.
[١] لعموم أدلة النيابة ، كما عرفت.
[٢] لقصور أدلة البدل الاضطراري عن شمول صورة التمكن من الفعل الاختياري ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة وغيره ، ولأجله قيل : بعدم جواز البدار لذوي الأعذار. نعم لو فرض عدم التمكن من استئجار المختار ففي جواز استئجار المعذور وعدمه ، أو التفصيل بين صورة رجاء زوال العذر وغيرها ، وغير ذلك وجوه مذكورة في مبحث جواز البدار لذوي الاعذار وعدمه ، فان المقام من صغريات تلك المسألة. ولا بد من ملاحظة أدلة الابدال فربما كانت مختلفة في ذلك ، فلاحظ.
[٣] سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان أن أدلة البدلية في الابدال الاضطرارية إنما تقتضي مشروعية البدل في ظرف الامتثال ، فاذا لم يمتثل المكلف وترك الواجب فالفائت هو الواجب الاولي لا غير. ولأجل ذلك لا يجزئ الناقص في القضاء ، وان كان لو أتى به في الأداء أجزأ.
[٤] هذا يتم لو كان المملوك بها العمل بمباشرة الأجير. أما لو كان