( مسألة ٢ ) : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد ، أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك [١].
( مسألة ٣ ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام [٢]
______________________________________________________
تخصيص الأولى بالإخفاتية ـ بحملها عليها ـ تقيد بها الثانية فتحمل على الجهرية كما يحمل صحيح ابن سنان ـ المروي في المعتبر ـ على الجهرية أيضا. وعلى ما ذكرنا يرتفع التعارض بين النصوص ، ويتلخص منها : بقاء الوجوب التخييري في الإخفاتية ، وثبوت الوجوب التعييني للتسبيح في الجهرية ، كما عن ظاهر التبصرة ومجمع البرهان. لكن ينبغي تخصيص ذلك بالجهرية التي تسمع القراءة في أولييها ولو همهمة. ومنه يظهر ضعف ما عن السيد (ره) وواسطة ابن حمزة ـ وربما نسب إلى القاضي وأبي الصلاح وغيرهم ـ من الاستحباب التخييري إذ لا يظهر الوجه فيه. إلا الجمع بين مطلقات السقوط والأمر بالقراءة في النصوص ، فيحمل الأمر بها على الاستحباب. لكن المطلقات منصرفة إلى القراءة في الأوليين ، لأنهما الموظف فيهما القراءة ، كما يظهر بأدنى مراجعة في أدلة الذكر فيهما. ولم نقف على الأمر بالقراءة في أخيرتي الجهرية مع سماع القراءة في أولييها. نعم عن السرائر أنه قال : « روي : أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح (١) قال : وروي : أنه يقرأ فيهما ويسبح (٢) فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. لكن إرسالهما مانع عن الاعتماد عليهما. فتأمل جيداً. والله سبحانه اعلم.
[١] كما نص عليه شيخنا الأعظم. ويقتضيه إطلاق النص.
[٢] قال في الجواهر : « في إلحاقه بالمسموع تماما ، أو عدمه كذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.