فالأحوط الترك مطلقاً [١].
( مسألة ٤ ) : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثمَّ تبين أنه صوته لا تبطل صلاته [٢]. وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية [٣].
( مسألة ٥ ) : إذا شك في السماع وعدمه ، أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك [٤] ، وإن كان الأقوى الجواز [٥].
______________________________________________________
أو كل منهما بكل منهما وجوه ، لا يخلو أخيرها من قوة ». وكأن مبنى الوجه الأول : إطلاق النص. ومبنى الثاني : انصرافه إلى خصوص التمام. ومبنى الثالث : إطلاق السماع وتقييد القراءة بما سمع. ويكون معناه ـ على الأخير ـ : أنه إذا سمع قراءته ـ ولو آية منها ـ لم يقرأ خصوص ما سمع. وهناك وجه رابع ، وهو تقييد الحرمة بحال السماع ، مع إطلاق المقروء والمسموع. فإذا سمع الآية الأولى من الفاتحة ـ مثلا ـ حرمت عليه القراءة ما دام يسمع ، فاذا لم يسمع الآية الثانية جاز له أن يقرأ من أول الفاتحة ما دام لم يسمع ، فإذا قرأ المأموم الآية الاولى منها فسمع الآية الثالثة حرمت عليه القراءة ، فإذا خفيت عليه الرابعة قرأ الآية الثانية من الفاتحة. ولعله أقرب الوجوه.
[١] يعنى : ترك القراءة بقصد المشروعية. أما فعلها برجاء المشروعية أو بقصد القربة المطلقة فلا بأس به ، لما عرفت من أن الحرمة في المقام تشريعية لا ذاتية.
[٢] لعدم قدح زيادة القراءة سهواً.
[٣] يعني : مع السماع.
[٤] يجري فيه ما عرفت.
[٥] لأصالة عدم السماع ، فيثبت حكمه وهو المشروعية. فإن قلت :