( مسألة ٢ ) : يجب تكرره بتكرر الموجب [١] ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع. والكلام الواحد موجب واحد [٢]
______________________________________________________
انقضاء الصلاة ـ سجدتا السهو » (١) وبما دل على أن الشك بعد تجاوز المحل وبعد الفراغ لا يعتنى به (٢) ـ فتأمل ـ وبلزوم الهرج الموجب للسؤال ووضوح الحال ، لكثرة الابتلاء باحتمال الزيادة والنقيصة ، فيمتنع عادة وجوبهما مع كونه بهذا الخفاء ، فالحمل على الاستحباب أولى في قبال ذلك كله. نعم احتمال وجوبهما مع العلم الإجمالي ـ كما هو ظاهر النصوص المذكورة ـ غير بعيد ـ كما اختاره في المختلف ، وحكاه عن أبي جعفر ابن بابويه ـ لسلامته عما ذكر ، عدا عدم اشتهار القول به. فتأمل جيدا.
[١] لأصالة عدم التداخل ـ كما هي محققة في الأصول ـ من دون فرق بين اتحاد نوع السبب وتعدده.
[٢] لا ينبغي التأمل في تكرار السجود مع تكرار السبب المختلف النوع سواء اتحد السهو أم تعدد ، بناء على ما عرفت من أصالة عدم التداخل. وكذا مع تكرار الفرد والسهو معاً في متحد النوع ، كما لو سها فتكلم بفرد من الكلام ثمَّ التفت ثمَّ سها فتكلم بفرد آخر ، أما لو اتحد السهو مع تكرر الفرد أو بالعكس ـ كما لو سها فتكلم ثمَّ التفت ثمَّ سها فأتم كلامه السابق بنحو يعد المجموع كلاما واحداً وفرداً واحداً ـ فهل العبرة بالوحدة والتعدد نفس الوجود مع قطع النظر عن السهو ، أو بوحدة السهو وتعدده مع قطع النظر عن موضوعه؟ فعلى الأول يلزم في الفرض الأول سجود متعدد ، وفي الفرض الثاني سجود واحد ، وعلى الثاني بالعكس. ظاهر الذكرى : الثاني ويقتضيه ما في المتن من قوله (ره) : « نعم .. » وظاهر بقية كلامه :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ١.
(٢) راجع المسألتين : ٩ ، ١٠ من فصل الشك.