( مسألة ١٠ ) : إذا علم بالآية وصلى ، ثمَّ بعد خروج الوقت. أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو [١] الإعادة.
( مسألة ١١ ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية ، فمع سعة وقتهما تخير بين تقديم أيهما شاء [٢] ،
______________________________________________________
[١] لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا للقضاء ، وان كان معذوراً في ترك الصلاة. وخصوصية النسيان في مرسلة الكافي ، وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم العرف.
[٢] كما هو المشهور بين المتأخرين ـ كما قيل ـ عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين ، والشهيد في المصباح ، والشيخ في النهاية ، وابني حمزة والبراج : وجوب تقديم الفريضة. وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) « سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال (ع) : ابدأ بالفريضة » (١) ونحوه خبر الدعائم (٢). وفيه : أنه معارض لصحيحه الآخر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة. فقال : إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثمَّ عد فيها » (٣) وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : إذا وقع الكسوف ، أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فاذا فرغت من
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الآيات : حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٢.