( مسألة ١٤ ) : يستحب قضاء النوافل [١] الرواتب
______________________________________________________
والتحقيق أن ما ذكره المشهور هو المتعين. ( أولا ) : من جهة أنه ـ بناء على تعدد المطلوب في الأداء ـ تكون صلاة القصر بعد خروج الوقت مشتملة على المصلحة التي اقتضت الأمر بها تعيينا في وقت بعينها ، فتكون واجبة تعيينا. ولا مجال لاجزاء صلاة التمام أو وجوبها. ( وثانيا ) : أن الظاهر من قوله : « افعل الفائت » : افعله على الكيفية التي كان عليها حين الاتصاف بالفوت. وكون الواجب موسعا منطبقا على الافراد التدريجية الزمانية ـ التي كان بعضها السابق التمام ـ لا يجدي في إجزاء التمام ، لأن وصفي التمام والقصر ـ بعد ما كانا داخلين في موضوع الوجوب ، وقد فهم من دليل القضاء وجوب مطابقته للأداء فيهما ـ فمع زوال أحدهما بطروء الأخر يكون الظاهر من إطلاق الدليل وجوب الوصف الذي كان عليه حين الفوت الذي أخذ عنوانا للمقضي.
مع أنه ـ لو سلم عدم ظهور الدليل في ذلك ـ يكون الواجب الجمع بين القصر والتمام ، للشك في المكلف به. ولا وجه للتخيير ، لأنه يتوقف على ثبوت الوجوب التخييري بين القصر والتمام في الأداء. أو وجوب الجامع بينهما فيه. وكلاهما معلوم الانتفاء. ولو فرض صدق الفوت على كل منهما ، كان اللازم وجوبهما معا.
[١] إجماعا كما عن جماعة. ويشهد له كثير من النصوص ، منها : صحيح ابن سنان : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن العبد يقوم فيقضي النافلة ، فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه » (١). وصحيحه الآخر عنه (ع) : « قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو ـ من كثرتها ـ كيف
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.