______________________________________________________
وأما ما في الجواهر من التعليل المتقدم ، فأشكل عليه : بأن آخر الوقت زمان صدق الفوت ، لكنه لا يلازم كون الواجب حينئذ هو الفائت كيف! والواجب الموسع بعد ما كان له أفراد تدريجية نسبته الى كل واحد منها عين نسبته إلى الأخر. فتطبيقه بلحاظ الفوت على واحد منها بعينه ترجيح بلا مرجح ، فلا بد أن يكون فوته بلحاظ فوت جميع أفراده. فإذا كانت أفراده بعضها تمام وبعضها قصر ، يكون فوته بفوت جميعها ، لا بفوت القصر بعينه ، ولا بفوت التمام بعينه.
وأشكل منه : ما عن الإسكافي ، والحلي في السرائر ـ حاكيا له عن رسالة ابن بابويه ، ومصباح المرتضى ، وبعض كتب المفيد ، والمبسوط ، قائلا : أنه الموافق للأدلة والإجماع أصحابنا : ـ من أن العبرة في القضاء بحال الوجوب ، لأن الفائت هو ما خوطب به في الحال الأولى ، لأنه لو صلاها حينئذ لصلاها كذلك ، فيجب أن يقضي كما فاته. إذ هو كما ترى غير ظاهر الموافقة للأدلة. والإجماع الذي ادعاه ممنوع جداً ، لشهرة الخلاف.
نعم في خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم ـ وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله ـ فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها. قال (ع) : يصليها ركعتين ـ صلاة المسافر ـ لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلي عند ذلك » (١). لكن الرواية ـ مع أن سندها لا يخلو من خدش ـ أشبه بالروايات الدالة على أن العبرة في الأداء بحال الوجوب ، فيشكل ـ لذلك ـ العمل بها ، لمعارضتها لغيرها (٢) مما يجب تقديمه عليها
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥.