لو كان الامام مسافراً ، بل هو الأحوط.
ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم [١]. ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد [٢] بل الاولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر : أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار [٣] ،
______________________________________________________
[١] ففي خبر الفضل ـ في مسافر أمّ قوما حاضرين : « فإذا أتم الركعتين سلم ، ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم » (١) ومنه ـ ومما ورد فيما لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة (٢) يمكن أن يستفاد عموم الحكم ، كما في المتن.
[٢] ففي صحيح سليمان ـ في إمام أحدث ـ : « لا يقدم رجلا قد سبق بركعة » (٣). وفي خبر معاوية بن شريح : « إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة » (٤). ونحوه خبر معاوية ابن ميسرة (٥).
[٣] ففي خبر أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئاً مما يقول » (٦). وفي صحيح حفص : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل باب : ٤١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٤١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٤١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.