حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين [١]
______________________________________________________
خلفه الذين سبقوا صلاتهم. ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، فان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء » (١) لكن المشهور حمله على الاستحباب بقرينة موثق عمار : « عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فاذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له ـ وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال (ع) : نعم » (٢).
ولعل التعبير بما في صحيح حفص : « ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم » (٣) ـ ونحوه موثق سماعة (٤) وفي صحيح الحلبي : « لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة » (٥) ، ونحوه غيره ـ قرينة على الاستحباب. ولأجل ذلك يضعف ما عن السيد وابن الجنيد : من القول بالوجوب. والظاهر : عدم اختصاص الحكم المذكور بالإمام بل يجري في المأموم ، ففي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « سألته عن إمام مقيم أم قوماً مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال (ع) : ركعتين ، ثمَّ يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته ، فاذا سلم وانصرف انصرفوا » (٦).
[١] لإطلاق جملة من النصوص.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.