أو لأجل النوم [١] المستوعب للوقت ، أو للمرض ونحوه.
______________________________________________________
الظاهر أنه من طريق العامة ».
لكن الإنصاف : أن المناقشة في النصوص السابقة ـ كما ترى ـ ضعيفة ودلالتها على العموم قوية. مضافا الى استصحاب الوجوب الثابت في الوقت ، لأن الشك في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك في البقاء ، فيرجع فيه الى عموم دليل الاستصحاب.
والاشكال فيه : بأن دليل الموقت إنما دل على وجوب الفعل في الزمان الخاص ، فاذا انقضى ذلك الزمان يكون الشك في وجوب الفعل في الزمان الآخر شكا في وجوب أمر آخر غير الواجب أولا ، ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب ، لعدم صدق نقض اليقين بالشك.
مبني على أن المرجع في بقاء الموضوع وعدمه لسان الدليل ، والمحقق في محله أن المرجع العرف ، بحيث يكون الشك شكا في البقاء عرفا ، وهو حاصل في الفرض ، إذ ليس التقييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات التي يكون زوالها سبباً للشك في استمرار ما كان ، فلا مانع من جريان الاستصحاب.
[١] مطلقاً وان كان على خلاف العادة ، كما يقتضيه إطلاق صحيح زرارة المتقدم. وعن الذكرى والميسية والمسالك : « لو كان النوم على خلاف العادة ، فالظاهر التحاقه بالإغماء ». بل في الأول : أنه قد نبه عليه في المبسوط. وكأنه مبني على انصراف الصحيح الى النوم العادي ، وعدم ثبوت إطلاق القضاء والاستصحاب. وفيه : أن العادة لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. وأنه لو أشكل ثبوت إطلاق القضاء فالاستصحاب محكم كما عرفت. نعم يمكن أن يستشكل في عموم الحكم للنوم الغالب ، للتعليل الآتي في بعض أخبار المغمى عليه. لكن يأتي