ما أتى به هو المغرب ، وأن الباقي هو العشاء [١].
( مسألة ٧ ) : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء [٢] إذا تذكر خارج الوقت. وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبين أن شكه كان في أثناء الوقت [٣]. وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها ـ عمداً أو سهواً ـ ثمَّ تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
( مسألة ٨ ) : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه [٤]. وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت.
______________________________________________________
[١] للوجه المتقدم في نظيره.
[٢] لأصالة عدم الإتيان بالفعل الذي هو موضوع وجوب القضاء. ولا مجال لإجراء قاعدة الشك بعد خروج الوقت ، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الوقت ، نظير ما قيل في قاعدة الفراغ.
[٣] إذ المدار في الحكم على الموضوع الواقعي ، لا الخيالي الخطئي. وكذا الحال فيما بعده.
[٤] لإطلاق أدلة القواعد المذكورة. ولا دليل يقتضي الخروج عنها سوى ما في مصحح زرارة وأبي بصير ـ الوارد في كثير الشك في الصلاة ـ من قوله (ع) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم بعد اليه الشك .. » (١)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.