الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب اليه الحاصل بعد الصلاة ، لتبين كونه في الصلاة [١] ، وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ، ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله. والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
( مسألة ١٦ ) : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ـ ثمَّ بعد الفراغ انقلب شكه الى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ، للعلم الإجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة [٢].
______________________________________________________
أو بين الثلاث والأربع ، أو البسيط الى المركب ـ كما في عكس ما ذكر ـ فقد يدعى وجوب العمل على البسيط ، لوجوده في أثناء الصلاة في ضمن المركب في الأول. ولبقائه بعد الفراغ في ضمن المركب في الثاني. لكن عرفت ـ في بعض صور الشكوك الباطلة ـ أن ما دل على حكم البسيط لا يتناول صورة وجوده في ضمن المركب وبالعكس. فاللازم الرجوع فيه الى قاعدة الاشتغال الموجبة للاستئناف ، بناء على عدم جواز الرجوع الى أصالة عدم الزيادة ، كما سبق.
[١] لدخوله فيمن تذكر النقص ، الذي يظهر من النصوص عدم مفرغية السلام له من الصلاة. وحملها على كون الركعة المأتي بها حينئذ من قبيل التدارك ـ ليكون الشك الثاني بعد الفراغ ـ خلاف الظاهر ، وإن كان ظاهر فتوى بعض في المقام ـ بوجوب إضافة الركعة المتصلة ، وعدم لزوم الاحتياط ـ ذلك ، بضميمة عدم الاعتناء بالشك الزائل. وكلا المبنيين قد عرفت حاله.
[٢] اقتضاء العلم الإجمالي للإعادة إن كان من جهة اقتضائه للعلم