انقلب الى الثلاث والأربع ، أو عكس الصورتين. وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع ـ مثلا ـ ثمَّ بعد الصلاة انقلب الى
______________________________________________________
النقص خلاف العموم الدال على مخرجية التسليم. والتسليم في صورة الشك في الركعات وإن لم يكن مخرجا ـ بناء على بعض الأقوال الاتية ـ لكن المتيقن صورة بقاء الشك بحاله ، فلا يشمل صورة ما لو تبدل بغيره وإن كان هذا محل تأمل ، كما سيأتي في المسألة الثامنة أو التاسعة من فصل كيفية صلاة الاحتياط. وكذا يشكل احتمال العمل على مقتضى الشك اللاحق ، للإشكال في التمسك بعموم حكم الشك بالنسبة إليه ، لاختصاص العموم بما قبل التسليم كما يفهم من سياق أدلته ، وأن العلة فيه الفرار من احتمال الزيادة ـ على تقدير البناء على الأقل ـ وهو غير مطرد في المقام ، إذ بعد التسليم لو بني على الأقل وجيء بالركعة المحتملة موصولة لم يلزم المحذور المذكور؟ وجوه أقربها الأخير ، كما يظهر وجهه مما ذكرنا. ومنه يظهر أنه لو كان شاكاً في الأثناء بين الثلاث والأربع ، وبعد التسليم شك بين الأربع والخمس فاللازم الاستئناف ، لما تقدم.
ودعوى : ان اللازم فيه البناء على الأربع وعدم الحاجة الى الاستئناف لأن الشك المذكور يرجع فيه الى أصالة عدم الزيادة ، سواء أكان في الأثناء أم بعد الفراغ.
مدفوعة : بما عرفت من أن الشك في المقام ليس من الشك في الأثناء ولا من الشك بعد الفراغ ، فيرجع فيه الى القواعد المقتضية للبطلان ، بناء على عدم جواز الرجوع الى أصالة عدم الزيادة في باب الشك في الركعات. هذا لو انقلب الشك البسيط الى بسيط مثله ، كما في الفرض المتقدم وعكسه. ولو انقلب المركب الى بسيط ، كما لو كان شاكاً بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد البناء على الأربع والتسليم انقلب الى الشك بين الثنتين والأربع