إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمَّ بعد الصلاة انقلب الى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ـ مثلا ـ ثمَّ
______________________________________________________
احتمال عدم فعل الركعة الرابعة كان موجوداً ، وهو باق ، وإنما الزائل علمه بفعل الثالثة ، فالشك في فعل الثالثة لا عبرة به ، لأنه شك بعد الفراغ. لكن الشك في فعل الرابعة لا وجه له ، لعدم الاعتناء به ، لكون المفروض حدوثه في أثناء الصلاة. ولا مجال لإجراء قاعدة الفراغ في عدم الاعتناء به ، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الفراغ كما هو ظاهر.
فان قلت : الشك المذكور لم يعتن به الشارع في الأثناء. ولذا أمر بالتسليم والبناء على الأكثر. والأمر بصلاة الاحتياط وإن كان يقتضي الاعتناء به ، إلا أنه يعلم بعدم ثبوته في الفرض ، للعلم بعدم تدارك الركعة الواحدة للنقص على تقديره ، فلا دليل على الاعتناء به حينئذ.
قلت : صريح نصوص البناء على الأكثر الاعتناء بالشك المذكور. ومجرد الأمر بالتسليم لا يدل على خلافه ، لما تقدم في تقريب كون البناء على الأكثر ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط عملا باليقين. ومجرد العلم بعدم ثبوت الحكم المذكور في كيفية الاعتناء لا يصلح أن يكون مؤمنا من التكليف وموجباً للفراغ تعبداً ، فاللازم الجري على مقتضى قاعدة الاشتغال. نعم يبقى الإشكال في مقتضاها ، وانه الإتيان بركعتين متصلتين في الفرض ـ إلحاقا للمقام بما لو تذكر النقص ، عملا بأصالة النقص وعدم الإتيان بالركعتين المحتملتين ـ أو العمل على مقتضى الشك الحادث ـ إلحاقاً له بما لو حدث في الأثناء ، لعموم ما دل على حكم الشك بين الأقل والأكثر ، الذي لم يخرج عنه إلا في الشك بعد الفراغ ، وهو غير ما نحن فيه ، لان التسليم لم يكن بعنوان الفراغ ، وإنما كان بعنوان آخر مجامع لاحتمال عدم الفراغ ـ أو استئناف الصلاة ، للإشكال في جريان أصالة النقص بما عرفت سابقاً من الوجوه. ولأن الإلحاق بصورة ما لو تذكر