والأحوط في صورة الشك الإتمام [١] والإعادة ، أو العدول [٢] إلى النافلة والإتمام ، ثمَّ اللحوق في الركعة الأخرى.
( مسألة ٢٦ ) : الأحوط عدم الدخول [٣] إلا مع الاطمئنان بإدراك [٤] ركوع الامام ،
______________________________________________________
حيث صحة الائتمام والحكم بإدراك الركعة ظاهرا فهو أن ظاهر النصوص المتقدمة ـ في إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا ـ أن الشرط اقتران ركوع المأموم وركوع الامام. وحينئذ فالاقتران المذكور إن كان من الاعتباريات المحضة ـ التي ليس لها خارجية أصلا ، بل هو منتزع من ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام ـ أمكن إثباته باستصحاب ركوع الإمام إلى زمان ركوع المأموم ، فيترتب عليه أثره ، وهو إدراك الركعة.
هذا إذا علم تاريخ ركوع المأموم وجهل تاريخ رفع الإمام رأسه. أما لو انعكس الأمر ، فأصالة عدم ركوع المأموم في حال ركوع الامام مقتضية للبطلان. وكذا لو جهل تاريخ الأمرين معاً فإنه ـ أيضا ـ يحكم بالبطلان لأصالة عدم انعقاد الجماعة. وان كان للاقتران نحو خارجية فالاستصحاب في الصورة الأولى لا يثبته ، إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
[١] يعني : مأموما. ووجه الاحتياط بذلك : أنه أخذ بطر في الشك معا.
[٢] قد يشكل ـ كونه أحوط ـ بعدم الدليل على الجواز حينئذ ، ولا سيما بناء على البطلان ظاهراً ، لدوران الصلاة بين أن تكون باطلة واقعا ، وان تكون صحيحة جماعة ، ولا مجال للعدول في كل منهما. فتأمل.
[٣] يعني : في الصلاة جماعة.
[٤] لأن القصد المعتبر في صحة العبادة هو القصد الى الفعل الصحيح. ومن المحتمل : أن لا يتحقق الا مع العلم ، أو الاطمئنان بالصحة.