وان كان الأحوط الإتمام منفرداً. وأما إذا كان ناويا للجماعة ، ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل [١].
( مسألة ١٢ ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو ، فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته [٢] وصلاته ـ أيضا ـ [٣]
______________________________________________________
الى ثبوتها من أول الأمر. لكن حجية الظهور في ذلك لا تخلو من إشكال وان كان لا يبعد البناء عليها عند العقلاء ، كحجية ظهور القول. فلا حظ.
[١] إذ لا اعتماد فيه على ظهور حال ليتكلف في إثبات حجيته. نعم يتوقف ـ كالفرض السابق ـ على جريان قاعدة التجاوز لإثبات نية الائتمام من أول الأمر. وهو مشكل ، لان الظاهر من أدلة القاعدة الاختصاص بالفعل الذي له محل لو ترك فيه كان تركه تركا لما ينبغي أن يفعل حين تركه. ونية الجماعة في أول الأمر ليست كذلك ، فلو تركها المكلف لم يكن تاركا لما ينبغي أن يفعل. ومجرد بنائه في الأثناء على كون صلاته جماعة لا يوجب كون ترك النية من أول الأمر تركا لما ينبغي أن يفعل. كما يظهر بالتأمل. وقد تقدم نظيره في مبحث النية.
[٢] إذ لو صحت فاما أن تكون بامامة زيد أو بإمامه عمرو. وكلتاهما ممتنعة ، لعدم الأول. وفسق الثاني. وسيجيء ـ في المسألة الرابعة والثلاثين من فصل أحكام الجماعة ـ ماله نفع في المقام.
[٣] على المشهور المعروف ، بل لم يعرف فيه خلاف. ولا وجه له ظاهر ، إلا دعوى : كون صلاة الجماعة وصلاة الفرادى حقيقتين متباينتين فلا يكون قصد الصلاة جماعة قصداً لصلاة الفرادى ولو بنحو تعدد المطلوب فاذا بطلت الجماعة ـ لما سبق ـ بطلت الصلاة فرادى ، لعدم القصد.