______________________________________________________
ولكنها في غاية السقوط ، إذ الجماعة خصوصية في الصلاة الواجبة موجبة لتأكد مصلحتها ـ نظير الصلاة في المسجد بالنسبة إلى أصل الصلاة ـ فكما جاز في قصد الصلاة في المسجد أن يكون بنحو تعدد المطلوب ـ بأن يكون قصده منحلا الى قصدين ، قصد للمقيد بما هو مقيد ، وقصد لذات المقيد يكون في ضمن القصد الأول ـ وان يكون بنحو وحدة المطلوب ـ بأن لا يكون له إلا قصد واحد قائم بالمقيد بما هو مقيد غير قابل للتحليل ـ جاز أن يكون قصد الصلاة جماعة كذلك ـ أعني : بنحو تعدد المطلوب تارة ، وبنحو وحدة المطلوب أخرى. ولازم الأول صحة الصلاة على تقدير بطلان الجماعة ، لكون ذات الصلاة تكون حينئذ مقصودة مطلقاً. نعم لازم الثاني البطلان ، لعدم كون ذات الصلاة مطلقاً مقصودة ، فلو صحت في ظرف بطلان الجماعة فقد صحت بلا قصد وهو ممتنع. وأما احتمال كون قصد الائتمام مبطلا تعبداً للصلاة ـ كالحدث ـ فمنفي بأصل البراءة ، الجاري في نفي احتمال المانعية.
ومنه يظهر أنه لا وجه للبطلان إذا ترك القراءة أو نحوها ـ مما لا يقدح تركه في صحة الصلاة إذا كان تركه سهويا ـ أو زاد سجدة أو نحوها إذا كان لا يقدح فعله سهواً ، لعموم دليل الصحة في مثل ذلك ، كحديث : « لا تعاد الصلاة .. » (١) ونحوه ، فكما لا يقدح ذلك لو لم يكن قد نوى الائتمام ، لا يقدح ـ أيضا ـ إذا كان قد نواه فلم يصح له ، لعدم الفرق في عموم الدليل. كما أنه لو فعل ما يبطل سهوا ـ كزيادة الركوع أو السجدتين في ركعة ـ فالحكم البطلان ، لعموم أدلة البطلان بذلك فاللازم إذاً تقييد البطلان المذكور في المتن بأن يكون قصد الجماعة بنحو وحدة المطلوب. أو بما إذا فعل ما يوجب البطلان سهواً. هذا وسيجيء ـ في المسألة الرابعة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.