إذا ترك القراءة ، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلا صحت على الأقوى. وان التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا [١] ، وان كان عمرو ـ أيضا ـ عادلا ـ ففي المسألة صورتان : إحداهما : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد [٢]. وفي هذه الصورة تبطل جماعته [٣] ،
______________________________________________________
والثلاثين من فصل أحكام الجماعة ـ ماله نفع في المقام. فانتظر.
[١] لبطلان الجماعة وعدم ما يوجب بطلان الصلاة فيجب إتمامها. وينبغي ـ بناء على ما سبق ـ تقييده بصورة كون قصد الجماعة بنحو تعدد المطلوب وإلا بطلت الصلاة أيضا.
[٢] وحينئذ يكون من نوى الائتمام به هو الحاضر المقيد بكونه زيدا المعنون به :
[٣] لعدم الإمام الذي نوى الائتمام به ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. لكن هذا يتم إذا كان قصده للمقيد بنحو وحدة المطلوب. أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب ـ بان كان له داعيان أحدهما يدعو الى الائتمام بزيد والآخر يدعو الى الائتمام بالحاضر وان كان عمروا ، فلما اعتقد انطباق زيد على الحاضر أثر الداعيان أثرهما ، فانبعث قصد واحد الى الائتمام بالحاضر مقيداً بأنه زيد ، إلا أنه صالح للتحليل الى قصدين : أحدهما : قائم بالمقيد بما هو والآخر قائم بذات المقيد مطلقا ـ فلا وجه للبطلان ، لتحقق القصد الى الائتمام بالحاضر ولو كان عمراً. وبالجملة : ينبغي إجراء ما ذكروه في الإنشائيات المتقومة بالقصد ـ من العقود والإيقاعات ـ الواردة على المقيدات في المقام إذ الجميع من باب واحد.