والحائك ، والحجام ، والدباغ [١] إلا لأمثالهم [٢] ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل [٣] ، وكل كامل للأكمل [٤].
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأمور : أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا [٥] ،
______________________________________________________
وموثق ابن بكير ، كما تقدم (١).
[١] لما عن الفوائد الملية ، عن جعفر بن أحمد القمي عن الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : لا تصلوا خلف الحائك وإن كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام وإن كان زاهداً ، ولا تصلوا خلف الدباغ وان كان عابداً » (٢)
[٢] كأنه لانصراف النص إلى غير أمثالهم. فتأمل.
[٣] خروجا عن شبهة الخلاف في المنع ، بل عن ظاهر محكي الإيضاح : الاتفاق عليه ، قال (ره) : « كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة ـ في ترك واجب أو فعل محرم ـ بسبب اقتضاه ، وخلا المأموم من ذلك السبب ، لم يجز الائتمام من رأس .. ( إلى أن قال ) وهذا متفق عليه. فتأمل.
[٤] إذ عن البيان : كراهة إمامة الكامل للأكمل.
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
[٥] على المشهور ـ كما عن جماعة ـ أو هو مذهب علمائنا. أو عليه
__________________
(١) تقدم ذلك في المسألة : ٢ من فصل شرائط إمام الجماعة.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.