وخلفه إن كانوا أكثر [١]. ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الامام [٢] على الجانب الأيمن ، بحيث يكون
______________________________________________________
إجماعيا. أو جميع الفقهاء إلا النخعي وسعيد. أو قول العلماء. أو عليه الإجماع ، كما عن آخرين. وعن المنتهى : « لو وقف عن يساره فعل مكروها ، إجماعا ».
[١] وهو مذهب علمائنا. أو عليه الإجماع. أو إجماع الفرقة. وبذلك ترفع اليد عن ظهور النصوص في الوجوب المطابق لمقتضى الأصل في المقام كما عرفت. ومنها ، صحيح محمد عن أحدهما (ع) : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر ، قاموا خلفه » (١). ونحوه غيره مضافاً إلى النصوص الإمرة بتحويل الامام من وقف على يساره وهو لا يعلم ثمَّ علم (٢) ، فإنها ظاهرة في صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الامام ، واحتمال وجوب ذلك ـ تعبداً ـ لا في صحة الائتمام ـ مع أنه خلاف ظاهر النصوص ، بل ولا يظن القول به من أحد ـ منفي بأصل البراءة ، فالقول بوجوب ذلك ـ كما عن ابن الجنيد وأصر عليه في الحدائق ـ ضعيف. والله سبحانه أعلم.
[٢] صرح باستحباب ذلك جماعة. وعن المفاتيح : نسبته الى المشهور ويدل عليه ـ في الجملة ـ جملة من الأخبار كثيرة ، كخبر أبي العباس : « عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال : نعم تقوم وراءه » (٣) ، ومرسل ابن بكير : في الرجل يؤم المرأة؟ قال (ع) : نعم تكون خلفه » (٤) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ، ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.