سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه. ولو كن أزيد وقفن خلفه [١]
______________________________________________________
وصحيح الفضيل : « أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال (ع) : نعم تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك » (١) ، وصحيح هشام : « الرجل إذا أم المرأة ، كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه » (٢) ونحوه غيرها. والوجه في حملها على الاستحباب ـ مع ظهور كل منها في الوجوب ـ هو : إما ما دل على جواز محاذاة المرأة للرجل في الصلاة (٣) لعدم الفصل بينه وبين المقام ، كما يظهر مما حكي عن التذكرة والذكرى والبيان وإرشاد الجعفرية والروض بل عن الغنية والتحرير : الإجماع على عدم الفرق بين المأمومة وغيرها. وأما اختلاف نصوص المقام ، فيجعل قرينة على الاستحباب ، وأن الأفضل أن يكون مسجدها خلف موقفه ، كما هو ظاهر ما اشتمل على : الخلف ، والوراء (٤) وأنها صف (٥). ودونه : أن يكون مسجدها محاذياً لقدمه (٦). ودونه أن يكون محاذياً لركبتيه (٧).
[١] ففي رواية غياث : « المرأة صف ، والمرأتان صف ، والثلاث صف » (٨).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٦.
(٤) كما في مرسل ابن بكير ، وخبر أبي العباس ـ المتقدمين في صدر التعليقة ـ وغيرهما من الأخبار التي رواها في الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤ ، ١٢.
(٦) كما خبر الفضل المتقدم في صدر التعليقة.
(٧) كما في خبر هشام المتقدم في صدر التعليقة.
(٨) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.