والمحدود بحد شرعي بعد توبته [١] ، ومن يكره المأمومون [٢] إمامته ، والمتيمم للمتطهر [٣] ،
______________________________________________________
طلحة : « لا يؤم الناس المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف » (١) المحمولين على الكراهة ، لقصور الأول دلالة. والثاني سندا عن إثبات الحرمة. نعم ظاهر خبر عمرو بن خالد ـ : « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها. ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه » (٢) ـ اختصاص المنع بالعامد في ترك الختان. ولعله لأنه فاسق ، لا لأجل الغلفة. إلا أن يكون قصور سنده مانعا عن صلاحية تقييد غيره الكافي في إثبات الكراهة ، بناء على التسامح في أدلة السنن.
[١] تقدم الكلام فيه.
[٢] على المشهور ـ كما قيل ـ لعده ممن لا يقبل الله تعالى لهم صلاة في النبوي المروي ـ مرسلا ـ في الفقيه (٣) وفي خبر عبد الملك بن عمر (٤) وفي خبر ابن أبي يعفور (٥) وحمله على المخالف غير ظاهر ، كحمله على الكراهة لغير الدين والتقوى. وإن كان الثاني لا يخلو من وجه.
[٣] لخبر السكوني : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين » (٦) ونحوه خبر ابن صهيب (٧) المحمولين على الكراهة ، جمعا بينهما وبين صحيح جميل
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٦) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٧) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.