______________________________________________________
الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت ، واحتسب بما مضى » (١) ولأجلهما يتعين حمل وقت الفريضة في الأول على وقت خوف فوتها.
نعم الظاهر من الأول منهما : أن المراد من فوت الفريضة فوت فضيلتها ، وحينئذ كما يدل على جواز إيقاع صلاة الكسوف في وقت الفريضة يدل على جواز قطعها لأجل تدارك فضيلة الوقت. ومثله في ذلك : صحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة ، فقال (ع) : اقطعوها وصلوا الفريضة ، وعودوا الى صلاتكم » (٢) ، بناء على أن المراد من الفريضة صلاة المغرب فالمراد ممن فوتها فوت أدائها في وقت الفضيلة.
ويحتمل أن يكون المراد من الفريضة فيه فريضة العصر ، فيدل حينئذ على جواز إيقاع صلاة الكسوف في وقت الفريضة. لكنه مما لا يساعده قوله : « أن تغيب الشمس » ، إذ على هذا المعنى يكون المناسب التعبير بقوله : قبل العصر. وأيضاً فإن المتعارف فعل صلاة العصر قبل ذلك بكثير. ومن البعيد أن يكون الجماعة الذين هم مورد السؤال كلهم أخروا الصلاة الى آخر الوقت.
هذا وقد يتوهم الاستدلال به على المنع ، لأن وقت الفريضة إذا كان مانعا من الاستمرار في الصلاة ، كان مانعا من الابتداء بها بطريق أولى. وفيه : أن الظاهر أن الأمر بالقطع عرضي استحبابي لأجل تدارك الفضيلة ، نظير الأمر بترك أحد الضدين لأجل تدارك الضد الآخر ، كما يقتضيه ارتكاز السائل ، لا ذاتي لمفسدة في إتمام الصلاة ، ولا إرشادي إلى اعتبار الترتيب بينها وبين الفريضة في وقت فضيلتها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٣.