______________________________________________________
لاجزاء التسبيح في الصحيح المتقدم ، ومعارضته بما في ذيل خبر أبي خديجة من قوله (ع) : « فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذي خلفه أن يقرءوا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام أن يسبح .. » (١) إنما يدل على حرمة القراءة ، فيكون مقيداً لأدلة التخيير بينها وبين التسبيح. وعدم القول بالفصل بين حرمة القراءة وحرمة التسبيح لا يجدي ، ما لم يكن إجماعا على عدم الفصل. ولو تمَّ اقتضى ذلك حرمتهما معا ـ كما ذهب إليه الحلي ـ لا عدم وجوبهما ، كما هو المدعى.
والثاني مورده الجهرية ، بقرينة ذكر الإنصات ، فالتعدي منها إلى الإخفاتية غير ظاهر الوجه. وأما صحيح ابن خالد فلا يبعد أن يكون المراد من قوله : « لا يعلم » أنه لا يسمع ، لكون الصلاة إخفاتية فلا يعلم. وأما صحيح ابن يقطين ـ فبعد حمل الصمت فيه على الإخفات ـ يتعين حمله على الأولتين في الإخفات ، لأن إطلاق الجهر والإخفات منصرف إلى الجهر والإخفات في الأوليين. وبذلك سميت الصلاة جهرية وإخفاتية ، كما سبق. ومما ذكرنا يظهر وجه ما عن الحلي : من سقوطهما حتما في أخيرتي الجهرية كما يظهر ضعفه أيضا. نعم لا بأس بدعوى : لزوم ترك القراءة فيهما وتعين التسبيح ، لصحيح زرارة المذكور ، بناء على حرمة القراءة في الأولتين ، إذ لا معارض له معتد به. أما رواية أبي خديجة فيمكن حملها على الإخفاتية لإطلاقها ، واختصاص الصحيح بالجهرية. ومنه يظهر : وجه الجمع بين رواية أبي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار : « عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين. قال (ع) : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبح ، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبح » (٢) إذ بعد
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢. ورواها أيضا في باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥ إلى قوله (ع) : « يسبح ».