______________________________________________________
تقول أنت؟ قال (ع) : أقرأ فاتحة الكتاب » (١). وإجمال ذيله ـ لاحتمال إرادة السؤال عما يقوله (ع) حينما يكون إمام الجماعة ، أو لإرادة السؤال عما يقوله (ع) حينما يكون مأموماً بمن لا تصح إمامته ، أو لإرادة السؤال عن الأرجح من الأمرين ، القراءة والتسبيح ـ لا يمنع من دلالة قوله (ع) : « يجزيك » على عدم تعينه ، فيدل على التخيير بينهما.
وعن جماعة ، منهم السيد ـ في ظاهر كلامه ـ وأبناء إدريس وحمزة وسعيد والعلامة ـ في المنتهى ـ : عدم وجوبهما معاً ، يعني : القراءة والتسبيح ويستدل له بما عن المعتبر : « روى ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين » (٢). وبصحيح زرارة : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين .. ( إلى أن قال ) (ع) : فالأخيرتان تبعان للأولتين » (٣). وبصحيح ابن خالد المتقدم في أول الفصل ، بناء على أن المراد من قوله في السؤال : « وهو لا يعلم » أنه لا يدري أنه يقرأ أو يسبح. وبصحيح ابن يقطين المتقدم هناك أيضا ، بناء على أن المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام الأخيرتان.
لكن الأول ـ مع أن المظنون كما في الجواهر أنه عين صحيح ابن سنان المتقدم (٤) ، ويكون السهو من المحقق في روايته كذلك. وأن مقتضى الجمع بينهما حمله على الصحيح ، لإطلاقه وتقييد الصحيح بالإخفاتية. أو حمل النهي على الرخصة في الترك ، لكونه مظنة الحرمة ، كما يشعر به التعرض
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٣) مر ذكر الرواية في أوائل الكلام من هذه المسألة.
(٤) تقدم ذكره في أول المسألة.