في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما [١] ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات ، سمع قراءته أو لم يسمع.
______________________________________________________
في مقابل القول بالوجوب أو الاستحباب ، كما تقدم. وفيه : أنه إنما يتم لو كانت عند القائلين بالإباحة من قبيل الأفعال المباحة المقارنة للصلاة لكنه خلاف المقطوع به منهم ، بل المراد من إباحة القراءة : أنها جزء من الصلاة ، لا توجب أفضلية الفرد المشتمل عليها من الفرد الخالي عنها. كما أن المراد من استحبابها : أنها جزء يوجب أفضلية الفرد المشتمل عليه من الفرد الخالي عنه ، لا مثل استحباب القنوت. كما أن المراد من كراهتها ـ كما تقدم في الإخفاتية. أنها جزء يوجب مرجوحية الفرد المشتمل عليه للفرد الخالي عنه ، نظير كراهة السورة الثانية ـ بناء على كراهة القرآن لا مثل كراهة العبث. كما أن المراد من الحرمة : نفي الجزئية ، لا مثل قراءة الجنب للعزائم. ومنه يظهر : أنه بناء على مشروعيتها ـ ولو على القول بالإباحة ـ لا مانع من الإتيان بها بقصد الجزئية والوجوب ، فإنها وإن لم تكن جزءاً من الماهية الواجبة ، لكنها جزء من الفرد الذي تنطبق الماهية الواجبة عليه بتمام أجزائه التي منها القراءة ، نظير انطباق الماهية التشكيكية على المرتبة القوية ، فتتصف القراءة بالوجوب بعين اتصاف سائر أجزاء الصلاة به. فتأمل جيداً.
[١] أما في الأخيرتين من الإخفاتية فهو المحكي عن جماعة ، منهم السيد ابن زهرة ـ في الغنية ـ والحلبي ـ في ظاهر الإشارة ـ والأردبيلي ـ في ظاهر مجمع البرهان. لأدلة التخيير الشاملة للمقام. وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ ، وكان الرجل مأمونا على القرآن ، فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال (ع) : يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت : أي شيء