إعادتها [١]. وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفرداً ثمَّ أراد الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر ، من غير أن يكون هناك من لم يصل [٢].
( مسألة ٢٠ ) : إذا ظهر ـ بعد إعادة الصلاة جماعة ـ أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالعادة [٣].
( مسألة ٢١ ) : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
______________________________________________________
[١] وإن كان يقتضيه إطلاق الأدلة ، كما عن الروض الاعتراف به فلاحظ صحيحي زرارة ، وابن بزيع ، وموثق عمار.
[٢] لخروجه عن مورد النصوص وأشكل منه احتمال استحباب الإعادة ثانياً لأن السؤال في النصوص عن حكم الإعادة ، فتشريع الإعادة إنما استفيد من الجواب فيها شاملا لصورة الإعادة. كما أن ظاهر السؤال فيها أنه سؤال عن صرف الإعادة ، فلا يكون إطلاق الجواب مقتضيا لتشريع الإعادة بعد الإعادة.
[٣] لأن ظاهر النصوص : كون الصلاة المعادة فرداً للواجب فيجتزأ به كما يجتزأ بالفرد الأول. ومنه يظهر : تعين الإتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الإتيان به هو الباعث على الإتيان بالفرد الأول بعينه ، وإن كان له الاجتزاء بالفرد الأول. وتحقيق ذلك موكول الى محله من الأصول. ومنه سبحانه نستمد التوفيق لنيل المسؤول ونجاح المأمول ، إنه خير موفق ومعين ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.