لا في أصل الإتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات [١] ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا [٢] ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ، ما عدا تكبيرة الإحرام.
______________________________________________________
[١] لجريان قاعدة التجاوز في الوجود الصحيح ، أو لجريانها في نفس الخصوصية التي كان الشك فيها موجباً للشك في الصحة ، أو لجريان قاعدة الفراغ التي هي قاعدة الصحة. ويمكن التأمل في الأول : باختصاص أدلة القاعدة بالشك في أصل الوجود ، فلا تشمل صورة العلم بالوجود المشكوك الصحة ، كما عرفت. وإلحاق الشك في الصحة بالشك في الوجود بالأولوية غير ظاهر ، لأنها ظنية. وفي الثاني : بأنه لا ترتيب بين ما يعتبر في السابق ونفس اللاحق ، وإنما الترتب بين نفس السابق واللاحق لا غير. إلا أن يقال : إذا كان الشيء شرطاً في السابق كان اللاحق مرتباً عليه تبعاً. وفي الثالث : باختصاص قاعدة الفراغ بالعمل الذي يكون عملا واحد عرفا ، لا جزءاً من عمل. لكن الأخيرين خلاف إطلاق أدلة قاعدة الفراغ ، الموافق للارتكاز العقلائي.
[٢] يظهر وجهه مما مر. كما يظهر أيضا وجه القول بالالتفات. مضافا الى احتمال اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ ، إما لارجاعها إلى قاعدة التجاوز ، أو لظهور بعض النصوص الواردة في الوضوء في ذلك (١). وكأنه لذلك خص المقام بالاحتياط. لكن الإرجاع في غير محله وإن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) ، لأن الأخبار المتقدمة طائفتان. إحداهما : موضوعها الشك في أصل الوجود ، وهي التي اعتبر
__________________
(١) راجع الجزء : ٢ من هذا الشرح المسألة : ٤٥ من فصل شرائط الوضوء.