شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس ـ يعمل كل منهما على شاكلته [١] ، وإن كان بينهما قدر مشترك ـ كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأخر بين الثلاث والأربع ـ يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك [٢] ، لأن كلا منهما ناف [٣] للطرف الأخر من شك الأخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. وإذا اختلف شك الامام مع المأمومين ـ وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك ـ لكن كان بين شك الامام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى [٤] ذلك القدر المشترك ،
______________________________________________________
يستفاد منه طريقية الحفظ ، على نحو ما ذكرنا في رجوع الشاك الى الظان وعليه فالتفكيك بين المسألتين ـ كما في المتن ـ صعب جدا. فلاحظ.
[١] لعلم كل منهما بخطإ الأخر ، فلا مجال لرجوعه اليه.
[٢] وعن الميسية والروض والروضة والمسالك وغيرها : الجزم به. وعن المجلسي : إنه المشهور.
[٣] يعني : إن كلا منهما حافظ في مورد شك الأخر ، لأن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ لوجود الثلاث شاك في وجود الأربع وعدمها ، والشاك بين الاثنتين والثلاث حافظ لعدم الرابعة وشاك في وجود الثالثة وعدمها فيرجع كل منهما في مورد شكه إلى حفظ الأخر. ودعوى : انصراف أدلة المقام عن مثل ذلك ممنوعة. ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي ، فيكون المقام نظير ما لو كان الامام شاكا في الأفعال وحافظا للركعات والمأموم بالعكس ، فإنه لا ينبغي التأمل في رجوع كل منهما إلى الأخر ، بناء على رجوع الشاك في الأفعال إلى الأخر.
[٤] للوجه المتقدم.