وأن الناقص ركعتان ـ فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط [١] بل يجب عليه إعادة الصلاة. وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات.
والحاصل : أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه. وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
______________________________________________________
ولكنه غير ظاهر ، بل عن كشف الالتباس : « لم أجد له موافقا ».
[١] أما عدم الاكتفاء بها بدون ضم شيء إليها فظاهر ، لعدم الدليل عليه ، فقاعدة الاشتغال بالنقص محكمة. وأما عدم الاكتفاء بها ـ ولو بضم ركعة أخرى إليها في الفرض ـ فالظاهر أنه كذلك ، لاختصاص أدلة التدارك بغير المقام. نعم لو فرض عمومها له أمكن ضم ركعة أخرى إليها والاكتفاء بها ، ويكون السلام على صلاة الاحتياط من قبيل السلام نسيانا. فتأمل.
وأما وجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بتدارك النقص بعد صلاة الاحتياط فلتخلل الفصل بصلاة الاحتياط ، بناء على عدم جواز إدخال صلاة في صلاة ، الذي يساعده ارتكاز المتشرعة. مضافا الى مفرغية التسليم الموجبة للنقص ، وإلحاقه بالتسليم نسيانا غير ظاهر. وظهور أدلة البناء على الأكثر في عدم مفروغيته وإن كان مسلما ، إلا أنه لا يجدي في المقام ، لاختصاصه بصورة تدارك صلاة الاحتياط للنقص ، وهو في المقام منتف ، كما تقدم.
اللهم إلا أن يقال : لم يثبت المنع من الفصل بمثل صلاة الاحتياط في فرض العذر ، والقدر المتيقن صورة العمد ، كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في مبحث قواطع الصلاة. ويؤيد ذلك : ما ورد في كيفية عمل الاحتياط