______________________________________________________
في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف ، أو كانت عند علي (ع) الذي فيه بمائتي ألف ، وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل ، وان كانت خلف العالم السيد فأفضل ، وكلما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل ، وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل ، وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد.
ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها ، ففي الخبر : « لا صلاة لمن لا يصلي في مسجد إلا من علة ، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا. ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه. وإذا دفع الى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ». وفي آخر : « إن أمير المؤمنين (ع) بلغه إن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ، ولا يشاربونا ، ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة. واني لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال : فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين » (١) ـ الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٩.