______________________________________________________
الوجود الذي لا ينطبق على الزائد عليه ، بل يكون مستحباً خارجاً فتتم بدونه. مع أن الشك في ذلك كاف في جواز الرجوع الى عموم : « إذا شككت فابن على الأكثر ». مع أنه لو فرض كون الواجب من السجود الفرد المنطبق على الطويل ـ تارة ـ وعلى القصير ـ أخرى ـ بنحو الواجب التخييري بين الأقل والأكثر ، فقبل رفع الرأس وإن كان هو في الركعة ولما يخرج عنها ، إلا أن ما دل على بطلان الشك في الأوليين ظاهر في الشك في وجودهما ـ بنحو مفاد كان التامة ـ في مقابل عدمهما ، بحيث يحتمل عدمهما. كما يحتمل مفاد كان التامة ـ في مقابل عدمهما ، بحيث يحتمل عدمهما. كما يحتمل وجودهما. وهذا المعنى من الشك غير متحقق فيما نحن فيه ، لإحراز وجود الركعتين بتمام اجزائهما بحيث لا يحتمل عدمهما بوجه ، وإنما المحتمل كونه فيهما أو في الثالثة. مع أنه لو شك في المراد من الشك في الأوليين كان عموم ما دل على البناء على الأكثر محكما ، لوجوب الرجوع الى العام عند إجمال مفهوم المخصص. نعم لو كان المراد من الشك في الأوليين المبطل هو الشك في كون ما يصدر منه من الافعال من الأوليين أو من غيرهما ، كان اللازم الحكم بالبطلان في المقام ، للشك في كون السجود الذي هو فيه من الثانية أو الثالثة. إلا أن ذلك غير ظاهر من الأدلة المتضمنة لوجوب إحراز الأولتين. كما أنه لو ثبت كون رفع الرأس من السجدة الثانية من أجزاء الركعة التي سجد لها كان اللازم البطلان في الفرض ، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في وجود الأولتين إلا أن ذلك غير ظاهر من الأدلة.
ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما نسب الى المشهور : من اعتبار رفع الرأس من السجدة الثانية في صحة الشك ، كما يظهر ضعفه. وأضعف منه ما نسب الى ظاهر الذكرى : من الاكتفاء في إكمال الركعتين بوضع الجبهة في السجدة الثانية لعدم كون الذكر من مقومات السجود. وفيه : إنه وإن