ويتم صلاته. ثمَّ يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس [١] والأحوط اختيار الركعة من قيام ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك. ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى [٢] ،
______________________________________________________
[١] إجماعا ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية ـ وكذا عن المنتهى ـ وعن كشف الرموز : انه فتوى الأصحاب ، لا أعرف فيه مخالفا. وقريب منه ما عن غيرهم. وليس عليه نص بالخصوص ، بل مقتضى إطلاق بعض الموثقات وصريح بعضها تعين القيام. وكذا مصحح زرارة وخبر العلاء ، لو تمَّ ظهورهما في البناء على الأكثر. فالعمدة إذاً في التخيير المذكور : الإجماع المدعى. ونحوه الاستدلال عليه بمرسل جميل ـ الاتي ـ المتضمن للتخيير في النوع الثاني ، لعدم القول بالفصل بينهما. أو بأنه مقتضى الجمع بين الاخبار المتقدمة وبين ما دل على الركعتين جالسا في النوع الثاني ، بضميمة عدم القول بالفصل. ومن هذا يظهر وجه الاحتياط باختيار الركعة قائما. كما يظهر وجه الاحتياط بالجمع من حكاية الاقتصار على الركعتين من جلوس عن العماني والجعفي. وأما الاحتياط بتقديم الركعة حينئذ فوجهه : الفرار عن لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط ، التي هي أوفق بظاهر النصوص ، وإن كان الاحتياط المذكور معارضا بالاحتياط بتقديم الركعتين من جهة خلاف العماني والجعفي.
[٢] كما عن الشهيد الثاني والروض والروضة والمسالك والمقاصد العلية ـ وربما نسب الى الشهيد الأول ـ وعن المحقق الثاني : الميل إليه ، لأن السجود وإن كان جزءا من الركعة ، إلا أن الواجب منه صرف