______________________________________________________
بقرينة إطلاق الثالثة على الركعة التي بيده ، وعدم تقييد الأخرى بكونها منفصلة الموجب لظهورها في كونها متصلة ، وعطف التسليم عليها الظاهر في كونه تسليم الصلاة. وأما رواية العلاء : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة. قال (ع) : يبني على اليقين ، فاذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن » (١) فان سوق السؤال يقتضي حمل اليقين في الجواب على الركعتين. نعم الأمر فيه بصلاة ركعة قائما بعد الفراغ قرينة على كون البناء على اليقين بمعنى البناء على الأكثر ، ضرورة عدم وجوب ركعة بعد الصلاة تعبدا على تقدير البناء على الأقل. وأما صحيحة عبيد عن أبي عبد الله (ع) : عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثاً. قال (ع) : يعبد. قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال (ع) : إنما ذلك في الثلاث والأربع » (٢) فمحمولة على الشك قبل إكمال السجدتين ـ الذي يكون فيه الشك شكا في وجود الاثنتين ، الذي قد عرفت أنه مبطل للصلاة ـ ويكون المراد ـ من الثلاث والأربع ـ الثالثة والرابعة. هذا وعن الفقيه : تجويز البناء على الأقل. وعن والده : التخيير بين البناء على الأقل ـ مع التشهد في كل ركعة ـ والبناء على الأكثر وعن المقنع : الفتوى بمضمون صحيح عبيد. هذا وكأن وجه الأول : ما عرفت من الجمع بين النصوص مما عرفت حاله. والثاني : غير ظاهر الوجه ، إلا ما عن الرضوي (٣) ووجه الثالث : صحيح عبيد. ولعل محمل كلامه هو محمل الصحيح ، فلا يكون خلافا منه. والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.