قبل إحرام الإمام للصلاة. ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة ، استحب له العدول بها [١]
______________________________________________________
بل وإن أمكنه إدراك التكبير للافتتاح.
لكن الظاهر من غير واحد : اعتبار خوف فوت الجماعة ، إما مطلقا ـ كما عن الأردبيلي واحتمله غيره ـ أو خصوص الركعة الأولى ـ كما لعله ظاهر أكثرهم ـ أو خصوص القراءة ، كما عن المحقق الثاني. نعم عن الدروس والبيان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وإيضاح النافع : عدم التقييد بذلك واستحسنه في محكي المسالك. وهو الأوفق بظاهر الصحيح. كما أن الظاهر منه : أفضلية القطع لتدارك فضل الجماعة ، كما هو ظاهر الأكثر. وعن الشيخ في النهاية وغيره : التعبير بالجواز. وعن الروض : « لعل الاستحباب متفق عليه » وإن عبر جملة منهم بالجواز المطلق ، لان الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة ». وفي مفتاح الكرامة : دعوى الإجماع المعلوم على الاستحباب
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل ظاهر جماعة الإجماع عليه. لصحيح سليمان بن خالد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد ، فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال (ع) : فليصل ركعتين ، ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا » (١) وموثق سماعة : « عن رجل كان يصلي ، فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال (ع) : إن كان إماماً عدلا فليصل أخرى ولينصرف ، ويجعلها تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته .. » (٢) والمناقشة في الاستحباب : بعدم ظهور الأمر فيه ـ لوروده مورد توهم الحضر ـ لا يصغى إليها ـ كما في الجواهر ـ لعدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.