إلى النافلة وإتمامها ركعتين ، إذا لم يتجاوز محل العدول [١] ، بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول [٢] إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها. ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ـ ولو الركعة الأولى منها ـ جاز له القطع بعد العدول [٣] إلى النافلة على الأقوى ،
______________________________________________________
ظهور القرينة المذكورة. مع حكاية ظاهر الإجماع عليه ، كما عرفت.
[١] لقصور الحديثين عن إثبات الحكم حينئذ.
[٢] لقصور الحديثين أيضاً عن إثبات الحكم. أما ثانيهما : فظاهر. وأما الأول : فمقتضى الأمر بصلاة ركعتين عدم بلوغهما ، فضلا عن صورة الزيادة عليهما. مع أن البناء على عدم جواز العدول بعد الدخول في ركوع الثالثة يقتضي البناء على عدمه قبله أيضا ، لأن الزائد على الركعتين كان في محله حين الإتيان ولم يكن زيادة في الصلاة ، فدليل العدول إن شرع العدول في بعض المأتي به فليشرعه ولو بعد ركوع الثالثة. وإن لم يشرعه في البعض دون البعض لم يشرعه في المقامين ، فالتفكيك بين ما قبل الركوع وما بعده ـ في جواز العدول وعدمه ـ غير ظاهر. وكأنه لذلك منع عن العدول في الفرض في التذكرة والنهاية ومجمع البرهان وغيرها ، على ما حكي.
[٣] لأن الصلاة بعد العدول تكون نافلة ويجوز قطع النافلة! وفي الجواهر : « إن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها ». وكأنه لاستصحاب حرمة القطع. والمنع عنه ـ لتعدد الموضوع ـ غير ظاهر ، إذ الموضوع ـ عرفا ـ نفس الصلاة ، والفريضة والنفلية من الحالات المتبادلة على الموضوع الواحد. واما احتمال : كون العدول بعد الإتمام ـ كما في الجواهر وعن مجمع البرهان : نفي البعد عنه.