وإن كان الأحوط عدم قطعها [١] بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين. بل لو علم عدم إدراكها أصلا ـ إذا عدل إلى النافلة وأتمها ـ فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة [٢] ، ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
( مسألة ٢٨ ) : الظاهر عدم الفرق ـ في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ـ بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ،
______________________________________________________
وأما قبل الإتمام فهي على فرضيتها ، فقطعها قطع للفريضة ـ فهو خلاف ظاهر النص جدا.
نعم لا تبعد دعوى : جواز القطع قبل العدول ، لعدم الدليل على عموم المنع. والإجماع على المنع عنه في المقام غير ثابت ، بل معلوم العدم فقد حكي عن جماعة من الأساطين : جوازه ، كالشيخ في موضعين من المبسوط ، والقاضي والشهيد في الذكرى والدروس والبيان ، وجماعة من متأخري المتأخرين. والاقتصار في النص على العدول إلى النافلة لا يدل على المنع عن القطع ، لا قبل العدول ، ولا بعده ، لجواز أن يكون محافظة على صحة العمل ، كما لعله ظاهر.
[١] فراراً عن احتمال الإثم.
[٢] لقصور النص عن إثبات جوازه في الفرض ، إذ الأمر بالعدول فيه لأجل إدراك الجماعة ، فيقصر عن شمول صورة العلم بعدم إمكانه. وحينئذ فالمرجع ـ في جواز العدول فيها ـ هو الأصل المقتضي للمنع عنه ، على ما حُرر في محله من المواقيت.