( مسألة ٤ ) : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله ، إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه [١]. وأما إذا اتحد في المحل فلا يبعد الجواز [٢] ، وإن كان الأحوط العدم ، بل لا يترك الاحتياط [٣] مع وجود الامام المحسن. وكذا لا يبعد جواز إمامة [٤] غير المحسن المثلة ، مع اختلاف المحل أيضا ، إذا نوى الانفراد [٥] عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك ـ مع وجود المحسن ـ في هذه الصورة أيضا [٦].
______________________________________________________
الكلام فيما بعده.
[١] لاطراد وجه المنع المتقدم فيه أيضا.
[٢] كما نص عليه جمهور الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل في المنتهى : قصر نقل الخلاف فيه عن أحمد. كذا في مفتاح الكرامة. وهو في محله ، لاختصاص وجه المنع بغيره. ومنه تعرف : وجه ضعف الاحتياط بالعدم.
[٣] لم يظهر الوجه في هذا الاحتياط. إلا أن يكون المراد : أن الأحوط الائتمام بالحسن. لكن قد تقدم منه ـ في صدر مبحث الجماعة ـ : الجزم بعدم وجوب حضور الجماعة على من لا يحسن القراءة مع عجزه عن التعلم. وسيأتي منه أيضا.
[٤] للوجه المتقدم.
[٥] بل مقتضى ما ذكرنا : جواز بقائه على الائتمام مع القراءة ، إذ لا موجب لنية الانفراد. إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين وجوب القراءة على المأموم وبين انتفاء الإمامة. لكنه محل تأمل.
[٦] قد تقدم الكلام فيه في نظيره.