لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الامارات [١]. وكذا
______________________________________________________
ويتحصل من ذلك : امتناع الأخذ بقاعدة البناء على الأكثر في الثانية ـ لا بعنوان العصر ولا بعنوان الظهر. وجواز الأخذ بقاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض. وإذا تعين سقوط قاعدة البناء على الأكثر في الثانية فإن أمكن الرجوع الى أصالة الأقل في غير الشكوك المنصوصة رجع إليها هنا ـ بعد جريان قاعدة الفراغ في الظهر ـ واكتفي في صحة الصلاتين بضم ركعة متصلة وإن امتنع الرجوع الى أصالة الأقل بطلت الثانية ـ لعدم المصحح ـ واحتاج الى إعادة العصر فقط. هذا ولو سلم على الثانية برجاء العدول إلى الظهر ثمَّ جاء بالعصر كان موافقا للاحتياط ولم يحتج إلى إعادة الصلاتين. ومنه يظهر الكلام في الفرع الاتي.
[١] يعني : فتكون دالة على تمامية الظهر بالمطابقة ، وعلى أن العصر ثلاثة بالالتزام. وحينئذ لا مجال لقاعدة البناء على الأكثر ، لارتفاع موضوعها ـ وهو الشك ـ بسبب قيام الأمارة على خلافه ، فيجب العمل بالأمارة لا غير. هذا ولكن لو قلنا : بأن قاعدة الفراغ أمارة فلا نقول بأنها تثبت كل لازم لصحة الفعل ، لقصور دليلها عن إثبات ذلك ـ ولو دل على أنها أمارة ـ إذ ليس لازم كل أمارة أن تكون حجة في اللازم ، فان اليد أمارة على الملكية وليست حجة في إثبات كل لازم للملكية ، وظواهر الألفاظ أمارة على المراد وليست حجة في كل لازم له.
وبالجملة : الاقتصار في حجية الأمارة على خصوص المدلول المطابقي ـ أو مع الالتزامي في الجملة أو مطلقاً ـ تابع لدليل الحجية ، وهو مختلف ولا مجال لاحتمال دلالة دليل قاعدة الفراغ ـ سواء أكان هو الاخبار المتقدمة (١) ، أم سيرة العقلاء ، أم إجماع العلماء ـ على حجيتها في لوازم
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢. وباب : ٢٣ حديث : ٣ ، وباب : ٢٧ حديث : ١ ، ٢ ، ٣ ، وباب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٢ ، ٥ ، ٦ وقد تقدم بعضها في المسألة : ٩ من فصل الشك.