والأربع ، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها. إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين معا ، لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة ، فيجب إعادة الصلاتين ، لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين [١]. نعم الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصر ثمَّ إعادة الصلاتين ،
______________________________________________________
[١] بل يمتنع إعمال قاعدة البناء على الأكثر تفصيلا بعنوان العصر. إما لأن التسليم فيها على الثلاث. أو لفقد شرط الترتيب ، فلا يحتمل كون التسليم المأتي به بعنوان العصر مطابقاً للواقع. وقد عرفت : أن شرط جريان قاعدة البناء على الأكثر احتمال المطابقة للواقع. كما أنه يمتنع تفصيلا إعمالها بعنوان الظهر بسبب العدول. إما لتمامية الظهر الأولى فيمتنع العدول بالثانية أو لنقصها فتكون الثانية تامة ، ولا مجال لصلاة الاحتياط. وان شئت قلت : لا مجال لإعمال التعارض بين قاعدتي الفراغ في الظهر وقاعدة البناء على الأكثر في العصر ، لأن الترتيب بين الظهر والعصر يوجب تأخر صحة الثانية عن صحة الأولى ، فالأصل المصحح للأولى متقدم رتبة على الأصل المصحح للثانية ، ويمتنع إعمال التعارض بين الأصلين المترتبين ، لان جريان الثاني إذا كان مشروطاً بجريان الأول ، فلو عارضه وأسقطه سقط هو فيلزم من وجود الشيء عدمه. ولا مجال لتقرير ذلك في جريان الأول ، لإمكان التفكيك بينه وبين الثاني. وقد أشرنا في المسألة الخامسة عشرة الى أن ذلك موجب للعلم بسقوط الثاني عن الحجية والشك في سقوط الأول عنها ، فيؤخذ بإطلاق دليله. كما أن قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى ـ المأتي بها بعنوان الظهر ـ مانعة من إجراء قاعدة البناء على الأكثر في الصلاة الثانية بعنوان الظهر أيضا ، فإنه لا مجال لها فيها بعد صحتها بقاعدة الفراغ الجارية في الأولى.