وكذا بين بعض [١] المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام ، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه
______________________________________________________
تفاوت يسير (١) لا يخل بالمراد. وأما موثق أبي الجهم عن الرضا (ع) : « عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ، ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم؟ قال (ع) : نعم » (٢) فلا بد من طرحه أو تأويله. ولا سيما وفي بعض نسخة : « شبر » بدل : « ستر » (٣) ـ ولعله أنسب بالصدر. فتأمل ـ فلا يكون مما نحن فيه.
[١] عند علمائنا ، كما عن الذكرى وغيرها ، بل إجماعا ، كما عن المنتهى وغيره. ويقتضيه الصحيح المتقدم ، المطابق لمقتضى الأصل في المقام نعم في الوسائل (٤) روى الصحيح بنحو يختص بما بين الامام والمأمومين فإنه (ره) رواه هكذا : « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة .. » إلى آخر ما سبق ـ لكن الموجود في الكافي (٥) والفقيه (٦) والتهذيب (٧) يعم ما بين المأمومين أنفسهم أو يختص بذلك ، كما تقدم. فيلحظ.
__________________
الوسائل (ره) فذكر بعض فقراتها ـ مما يرتبط بالمقام ـ في باب : ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١. فلاحظ.
(١) راجع التعليقة على الوسائل ج : ٥ صفحة : ٤٦٢ طبعة إيران الحديثة.
(٢) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٣) راجع الوافي باب اقامة السفوف ج : ٢ صفحة ١٦١.
(٤) تقدم ذكر الرواية في التعليقة السابقة.
(٥) لاحظ الكافي ج : ٣ صفحة : ٣٨٥ حديث : ٤ طبعة إيران الحديثة.
(٦) لاحظ الفقيه ج : ١ باب : ٥٦ الجماعة وفضلها حديث : ٥٤ صفحة : ٢٥٣ طبع النجف الأشرف.
(٧) لاحظ التهذيب ج : ٣ صفحة ٥٢ طبع النجف الأشرف.