يدخل في القيام أتى بالتشهد [١] وأتم الصلاة ، وليس عليه شيء. وإن كان حال النهوض [٢] إلى القيام ـ أو بعد الدخول فيه ـ مضى وأتم الصلاة [٣] وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو [٤]. والأحوط إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل وجوب العود [٥] ـ لتدارك التشهد ـ والإتمام ، وقضاء السجدة ـ فقط ـ مع سجود السهو. وعليه ـ أيضا ـ الأحوط الإعادة أيضا.
______________________________________________________
[١] لقاعدة الشك في المحل التي عرفت أنه ينحل بها العلم الإجمالي ، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة بلا مانع.
[٢] هذا مبني على تحقق التجاوز عن محل التشهد بمجرد النهوض ، اقتصاراً في النص ـ الدال على وجوب الرجوع إلى السجود عند الشك فيه في حال النهوض ـ على مورده ، كما استوجهه المصنف (ره). أما لو بني على إلحاق التشهد بالسجود في ذلك فاللازم في المقام إلحاق النهوض بالجلوس لا بالقيام. وقد تقدم الكلام في ذلك في البحث عن قاعدة التجاوز.
[٣] اعتماداً على قاعدة التجاوز فيهما. وأما قضاء كل منهما فللعلم الإجمالي بوجوب قضاء أحدهما.
[٤] مرة واحدة ، إذ لا موجب لتعددهما مع وحدة السبب.
[٥] هذا هو المتعين ، لامتناع جريان قاعدة التجاوز في كل من الطرفين للمعارضة من أجل العلم الإجمالي بكذب إحداهما ، للعلم اما بوجوب قضاء السجدة من السابقة أو بوجوب الرجوع لتدارك التشهد ، بل المرجع أصالة عدم الإتيان الموجبة للرجوع إلى التشهد وقضاء السجدة.
فإن قلت : وجوب الرجوع من آثار العلم بالفوت ، فكيف يثبت مع الشك فيه؟ قلت : ذلك ممنوع ، فان الرجوع من آثار الفوت إذا