الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاولى [١] ، وقام وقرأ [٢] وقنت وأتم صلاته. وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الاولى ـ وهو في السجدة الثانية من الثانية ـ فيجعلهما للأولى [٣] ، ويقوم إلى الركعة الثانية. وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الاولى [٤] ويتم. وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر ـ بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية ـ أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام [٥].
______________________________________________________
[١] المراد معاملتها معاملة السجدة الثانية للأولى ، إذ قد عرفت : انطباقها عليها قهراً ، ولا يتوقف الانطباق المذكور على القصد وإلا فلا دليل عليه ، إذ العدول خلاف الأصل ، ثبت في بعض الموارد للدليل.
[٢] ويكون قيامه الأول وقراءته زيادتين في الصلاة ، لوقوعهما في غير محلهما ، لاعتبار الترتيب بينهما وبين السجدة الثانية للأولى ، فما دام لم يسقط أمرها يكونان لغوا وزيادة ، ولا بد من سجود السهو لهما ـ مرة أو مرتين ـ حسبما تقدم في محله.
[٣] الكلام فيه كما سبق.
[٤] لا حاجة إليه ـ كما عرفت ـ فيكفي الإتيان بها بقصد الصلاة تقرباً
[٥] هذا الاحتياط استحبابي ضعيف. وكان منشأه : توهم صدق فوت الركوع بالدخول في السجدة. وفيه : أنه يختص ذلك بما إذا كان الركوع مطلوبا ، بحيث يكون فعل السجود في غير محله. وليس كذلك في المقام ، لكون السجود في محله ، وإنما الواقع في غير محله هو القيام والقراءة.