______________________________________________________
ضرورة مانعة من إتمام الإمام صلاته ، أو مانعة من إمامته ـ كتمام صلاته ـ كما في إمام المسبوق ، أو الإمام المسافر للحاضر أو نحو ذلك.
ومن ذلك استشكل في الحكم جماعة ، كأصحاب المدارك والاثنى عشرية والذخيرة والحدائق ـ على ما حكي عن بعضهم ـ بل عن المصابيح : ترجيح المنع. ولا بأس به ، لو لا أن الحكم مظنة الإجماع ، إذ ما عن المبسوط ـ من قوله (ره) : « من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته » يمكن أن يكون محمولا ـ ولو بقرينة الإجماع المحكي في الخلاف على الجواز ـ على صورة عدم نية الانفراد. كما قد يشهد له استدلاله ـ المحكي عنه ـ بقوله (ع) : « إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به » (١) بل لا يبعد أن يكون ذلك هو ظاهر عبارته. ولذا نسب اليه القول بالبطلان جماعة ، فيما لو ترك المتابعة مع عدم نية الانفراد ، اعتماداً على العبارة المذكورة. ويؤيد ذلك : أن تعبيره في الخلاف عن محل الكلام هكذا : « إن نقل نية الجماعة الى حال الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك وتنتقل الصلاة حال الانفراد ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ». نعم يبعد الحمل المذكور محكي عبارته في المبسوط ، الظاهرة في عدم بطلان الصلاة بترك المتابعة. عمداً. اللهم إلا أن يكون مراده بالعبارة صورة الاستمرار على ترك المتابعة. وأما ما عن ناصريات السيد : من أنه إن تعمد سبقه الى التسليم بطلت صلاته ، فلا يقدح مثله في الإجماع ، لمخالفته النص والفتوى. مضافا الى أن ما ذكره مما لا يساعده دليل ، بل الأصل ينفيه. بل سيأتي : أن مقتضى الأصل عدم اقتضاء مفارقة الإمام لبطلان الصلاة وان كانت بلا نية الانفراد ، فضلا عن صورة نية الانفراد.
وبالجملة : رفع اليد عن الإجماعات المدعاة على الجواز ، المؤيدة بنسبته
__________________
(١) يأتي تفصيل ذلك ـ ان شاء الله تعالى ـ في المسألة : ٧ من فصل أحكام الجماعة.