في أثناء القراءة يكفيه ـ بعد نية الانفراد ـ قراءة ما بقي منها [١] ، وان كان الأحوط استينافها ، خصوصا إذا كان في الأثناء.
( مسألة ١٨ ) : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثمَّ العدول الى الانفراد اختياراً ، وان كان الأحوط ترك العدول حينئذ [٢] ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا [٣]
______________________________________________________
مفاد أدلة الضمان والاجزاء عدم وجوب القراءة على المأموم اختص ذلك بحال كونه مأموما ، فإذا انفرد قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ ، لخروجه عن كونه مأموما ، كما لو بلغ الصبي في أثناء الوقت. لكنه خلاف ظاهر ألسنة أدلتهما ، كما سيأتي إن شاء الله.
[١] كذا ذكره جماعة ـ أيضا ـ لإطلاق القراءة في أدلة الضمان والاجزاء الموجب لصدقها على الكثير والقليل. ودعوى : الانصراف الى خصوص التمام غير مسموعة. وعن التذكرة والنهاية والمسالك وغيرها : وجوب إعادة السورة التي انفرد فيها ، ولا يلزم إعادة الفاتحة معها. وكأنه لأجل أنها شيء واحد غير قابل للتجزية. ولكنه كما ترى.
[٢] لم يتضح وجه تخصيص المقام بالاحتياط ، فان الظاهر ـ كما في الجواهر ـ جواز الانفراد في جميع حالات الصلاة. نعم احتمل بعض : توقف انعقاد الجماعة على إدراك الركوع ، بحيث لو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع انكشف عدم انعقاد الجماعة من أول الأمر. لكنه جزم في الجواهر بأن الظاهر الفساد. ويأتي في المتن التعرض له.
[٣] قد عرفت الكلام في نظيره.