بخلاف زيادته [١] فإنها لا توجب البطلان على الأقوى.
______________________________________________________
[١] كما عن صريح الموجز وظاهر الدروس. لعدم الدليل على قدحها والإجماع عليه في الفريضة غير ثابت هنا. مضافا إلى خبر الصيقل عن الصادق (ع) : « في الرجل يصلي الركعتين من الوتر ، ثمَّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع ، فيذكر وهو راكع. قال (ع) : يجلس من ركوعه يتشهد ، ثمَّ يقوم فيتم. قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ، ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال (ع) : ليس النافلة مثل الفريضة » (١). وحسن الحلبي : « عن الرجل سها في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة. فقال (ع) : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يستأنف الصلاة بعد » (٢). اللهم إلا أن يخدش في الأخير : بظهوره في كون الثالثة من صلاة أخرى ، فلا تكون زيادة في الأولى ، كي يدل على عدم قدح الزيادة الركنية بل وفي الأول : بوجوب حمله على ذلك ، بناء على لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسليم. لكن يأباه جداً قوله (ع) : « ليس النافلة كالفريضة » إذ لو حمل على كون الركعة الثالثة صلاة أخرى لم يكن فرق بين النافلة والفريضة في ذلك. ويبعده أيضا : عدم ذكر التسليم فيه ـ كما ذكر في حسن الحلبي ـ فلا بد من طرحه.
هذا ولكن قد يقال : إن مستند قدح زيادة الركن ليس منحصراً بالإجماع ، بل عرفت سابقا : وفاء النصوص بقدح زيادة الركوع ـ بل وزيادة السجدتين ـ فان تمَّ عدم الفصل بين الأركان كان اللازم الحكم به مطلقا في المقام أيضا. نعم لو تمت دلالة الخبرين المذكورين على جواز
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.