الاحكام ـ غير ما للصلاة ـ ثمَّ الأسن في الإسلام [١] ، ثمَّ من كان أرجح [٢] في سائر الجهات الشرعية.
والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح ـ بالترتيب المذكور ـ لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة. والمرجحات الشرعية ـ مضافا الى ما ذكر ـ كثيرة ، لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى. وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور. مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين ، لا مطلقاً فالأولى للمأموم ـ مع تعدد الجماعة ـ ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة ـ من حيث الامام ، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم الامام ، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ـ ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح.
______________________________________________________
[١] هذا لا يوافق الأقدم هجرة ، إذ قد يكون الأحدث هجرة أكبر سنا في الإسلام. ولا يوافق الأكبر سنا ، إذ قد لا يكون أسن في الإسلام إلا أن يكون المراد منه ذلك ، كما استظهره في الجواهر ، وحكاه عن جماعة كثيرة.
[٢] أخذا بإطلاق قولهم (ع) : « فقدموا أفضلكم » (١). « فقدموا خياركم » (٢) ، « فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم » (٣) ومنه يظهر الوجه فيما يأتي في المتن.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٣) تقدم ذكر الرواية في أوائل المسألة.