ولا يضر. كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة [١] بحسب تقليدهم ، وان كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
( مسألة ٢٢ ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز [٢] ما لم يعلم بطلان صلاته.
( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه [٣] ، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه [٤]. إلا أن يكون مسبوقا بالقرب ، كما إذا كان
______________________________________________________
[١] قد يشكل ذلك بناء على عدم الاجزاء ـ لتحقق البعد والحائل ومجرد الصحة في نظر المصلي الموجب لمحض المعذورية العقلية لا يرفع القادحية بل وكذا لو قيل بالاجزاء ، للشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم المشروعية. لكن الظاهر : المفروغية عن صحة الاقتداء ـ حينئذ ـ إذا كان الأجزاء للصحة الواقعية ولو في حال الجهل ، كما سيأتي ذلك فيما لو اختلف الامام والمأموم اجتهادا أو تقليدا ، إذ المسألتان من باب واحد.
اللهم إلا أن يقال : دليل مانعية البعد والحائل منصرف عن مثل ذلك. واحتمال اشتراط اتفاق المأمومين في صحة الصلاة واقعا وإن كان يوجب الرجوع إلى الأصل المتقدم ، إلا أنه مندفع بالإجماع على خلافه. لكنه لا يخلو من تأمل ظاهر.
[٢] الكلام فيه كالكلام فيما قبله. ولا ينبغي الإشكال في جواز الفصل به ـ على تقدير مشروعية عباداته ، بل مطلقا ـ لو أمكن الاعتماد على خبر أبي البختري المتقدم في المسألة الثامنة من أول المبحث. فتأمل.
[٣] لاستصحاب عدمه ، الجاري في عامة الموانع المسبوقة بالعدم.
[٤] يعني : بعلم أو علمي. أما الأصل فلا مجال له مع الجهل بالحال