فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد ـ من زيادة ركوع ـ مثلا ـ للمتابعة أو نحو ذلك ـ بطلت صلاته. وإلا صحت [١].
( مسألة ١٩ ) : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم ـ من جهة كونهم مقصرين ، أو عدلوا الى الانفراد ـ فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر ، للبعد [٢]. إلا إذا عاد [٣] المتقدم إلى الجماعة بلا فصل. كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً ، على ما مر.
( مسألة ٢٠ ) : الفصل ـ لعدم [٤] دخول الصف المتقدم في الصلاة ـ لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم ، وإن كان الأحوط خلافه. كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
( مسألة ٢١ ) : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان. نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ،
______________________________________________________
والبقاء ، كما سبق نظيره في المسألة العاشرة.
[١] كما عرفت الكلام في نظيره.
[٢] هذا مع انصرافهم عن مواضعهم. وإلا فالبطلان ـ للحائل أيضاً ـ كما تقدم.
[٣] قد عرفت الكلام في نظيره.
[٤] تقدم الكلام في مثله في المسألة السادسة.